
المادة (1) :
تسمى هذه القواعد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة للعاملين في المركز الوطني لحقوق الإنسان.

المادة (2) :
تعتمد التعاريف الواردة في تعليمات إدارة الموارد البشرية في المركز الوطني لحقوق الإنسان والصادرة بموجب المادة (22) من قانون المركز رقم (51) لسنة 2006 لغايات هذه القواعد.

المادة (3) :
تهدف هذه القواعد إلى ما يلي:
أ. إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة وقيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي المركز، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والحاكمية الرشيدة، وذلك من خلال توعية موظفي المركز وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في المركز والمنسجمة مع قانونه، وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز مبدأ المساواة بين الجميع والمنصوص عليها في تعليمات الموارد البشرية.
ب. تعزيز ثقة الجمهور والمؤسسات بعمل المركز، وزيادة الاحترام والتقدير لدوره في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة ضمن معايير تتسم بالمصداقية والشفافية.

المادة (5):
على الموظف الالتزام بما يلي:
- أداء مهام وظيفته بنشاط ودقة وأمانة، والانتظام بساعات الدوام الرسمي.
- التعامل مع الجمهور والزملاء في العمل والرؤساء والمرؤوسين بلباقة وكياسة وعدالة واحترام.
- تنفيذ أوامر وتوجيهات رؤساءه المتصلة بالعمل والمتفقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- تطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل.
- المحافظة على أموال المركز ومصالحه وسمعته.
- الإلمام بالتشريعات والتوجهات التي تحكم عمل المركز والحرص على استمرار تنمية ذاته وتطوير قدراته.
- الحيادية والتعامل مع الجمهور بعدل ومساواة وبلا أي محاباة أو تمييز أو انحياز لأي طرف من الاطراف.
- السرية المهنية فيما يتعلق باسرار العمل الرسمية أو اسرار الناس التي تم الاطلاع عليها بحكم العمل وعدم إفشائها أو استعمالها بصورة غير رسمية مهما كانت الأسباب الا بأذن خاص من المرجع المختص (المفوض العام).
- النزاهة بوضع المصلحة العامة للمركز فوق أي مصلحة شخصية (تضارب المصالح) مهما كانت، بما يتضمنه ذلك من الامتناع عن استثمار الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية في أي وقت من الأوقات
- الموضوعية في اتخاذ القرارات والبناء على الحقائق ودون ان تتأثر بالانطباعات الشخصية أو الأفكار المسبقة.
- المحافظة على أموال المركز وممتلكاته وترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وعدم هدر الموارد والعمل على استخدامها بشكل صحيح وفعال ، بما في ذلك عدم استخدام أي من أجهزة المركز أو معداته في تسيير أموره الشخصية سواء داخل أو خارج ساعات الدوام الرسمية.
- المحافظة على سجلات المركز وعدم اتلافها.
- على موظف المركز المحافظة على سمعته المتميزة وعليه ان ينأى عن الشبهات و مواطن الخلل وأي من الاعمال التي تنم عن استغلال أو استثمار لوظيفته أو محاولة ذلك في منفعة شخصية له أو لعائلته أو أصدقائه أو مؤسسات أخرى له علاقة بها.
- على الموظف معاملة زملاءه معاملة حسنة ، والحرص على المحافظة على كرامتهم واسرارهم والتعامل معهم باحترام ، بما في ذلك احترام خصوصياتهم.
- على الموظف العمل على تنفيذ وإرساء وتجذير الثقافة المؤسسية الصحيحة في العمل بما في ذلك مراعاة أصول التخاطب المؤسسي والالتزام بالتسلسل الوظيفي وسرعة الاستجابة للمهام الوظيفية وتنفيذها بدقة وأمانة.

المادة (7) أحكام عامة:
أ. يتوجب على الموظف الإطلاع على هذه المدونة والإلمام بمحتوياتها والالتزام بأحكامها نصاً وروحاً.
ب. يلتزم الموظف بالتوقيع على هذه المدونة واعتبارها جزءاً من وثيقة أو عقد استخدامه.
ج. المفوض العام مسؤول عن الإشراف على تفعيل تطبيق هذه القواعد.