تعليمات العمل الاضافي

تعليمات العمل الاضافي

تعليمات العمل الاضافي الصادرة بموجب قرار اللجنة التنفيذية رقم (3/2015) تاريخ 26/10/2015

لغايت تنظيم صرف بدل التنقلات وبدل وجبات الطعام وأية نفقات أخرى واعتماد أسس للعمل الاضافي في المركز في حال تكليف أي موظف من الموظفين في أعمال رسمية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية.

وذلك لأن التعليمات المالية والإدارية في المركز لا تعالج مثل هذا الأمر وبعد الاطلاع على أسس صرف العمل الاضافي الواردة في قانون العمل الأردني وتلك المطبقة في بعض المؤسسات العامة كالجامعة الأردنية وجامعة آل البيت فقد وجد ان ما هو وارد في قانون العمل هو أقرب لطبيعة عمل المركز ولذلك تم الاستناد آلية بشكل اساس مع خصوصية المركز. في حال الافتراق بين واقع المركز تمت اضافة بعض المواد لتلاءم خصوصية المركز خاصة في أمور لا ترد في القانون المذكور كالضيافة وبدل التنقلات ووجبات الطعام وعليه نقترح لعطوفتكم اعتماد الأسس التالية:-

المادة الأولى

في حال تكليف الموظف بأعمال اضافية يصرف له عن كل ساعة عمل اضافي أجراً يعادل 125% من أجره المعتاد عن كل ساعة عمل في الأيام العادية، و 150% من أجره المعتاد عن كل ساعة عمل في أيام العطل الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية.

المادة الثانية

تعتمد آلة البصمة لدخول وخروج الموظفين لغايات حساب ساعات العمل الاضافي بعد تدقيقها من وحدة الشؤون الإدارية ويتم حصر ساعات العمل الاضافي لكل موظف بشكل شهري وتصرف مرة واحدة في نهاية الشهر.

المادة الثالثة

في حال تكليف الموظفين بمهام رسمية خارج المركز لا تتطلب المبيت وتطلبت التأخير بعد أوقات الدوام الرسمي لانجاز العمل فيشترط من رئيس الفريق تقديم تقرير مفصل للمفوض العام يوضح مبررات وأسباب التأخير والعمل المنجز بعد أوقات الدوام الرسمي.

المادة الرابعة

أما في حالات التكليف بمهام رسمية تتطلب المبيت في المحافظات خارج العاصمة يتم تطبيق تعليمات الانتقال والسفر الخاصة بالمركز وتصرف للموظف في هذه الحالة المخصصات المالية المحددة في تعليمات الانتقال والسفر ولا يجوز له في هذه الحالة المطالبة ببدل عمل اضافي.

المادة الخامسة

عدم اعتماد أي دوام اضافي عن ساعات العمل الرسمي المقرر لغايات صرف بدل العمل الاضافي إذا لم تقترن بتكليف مسبق من قبل المفوض العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر.

المادة السادسة

تعزيز الدوام الاضافي بالنسبة للسائقين المكلفين بعمل رسمي بأمر حركة موقع من الموظف المرافق أو من رئيس الفريق.

المادة السابعة

يشترط أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الاضافي الشهرية لأي موظف عن (30) ثلاثين ساعة بالشهر الواحد إلا في الحالات الاستثنائية المبررة خطياً.

المادة الثامنة

لغايات حساب قيمة العمل الاضافي لا تعتبر علاوة التكليف بعمل آخر جزءاً من الأجر المعتاد المذكور في البند (1) أعلاه.

المادة التاسعة

أما بالنسبة لبدل التنقلات فإن تعليمات الانتقال والسفر قد عالجت هذا الأمر في حال استخدم الموظف سيارته الخاصة عند تكليفه بإنجاز أعمال رسمية خارج المركز.

المادة العاشرة

إذا تحمل الموظف أية نفقات طارئة لها علاقة مباشرة بالعمل الرسمي أثناء تكليفه بمهام رسمية خارجية يتم النظر بصرفها من قبل المفوض العام شريطة تقديم مطالبة خطية مبررة ومعززة بفواتير رسمية أصلية.