يحتفل العالم في السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام منذ العام 1987م باليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيز النفاذ باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وتجدد الدول في هذا اليوم التزامها الراسخ بمكافحة التعذيب لما تشكله هذه الجريمة من انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية والقيم الأساسية التي قامت عليه فلسفة حقوق الإنسان ولما تخلفه هذه الجريمة من آثار نفسية وجسدية واجتماعية على الضحايا وذويهم في الوقت ذاته.
وفي هذا اليوم ، يؤكد المركز على أن الدستور الأردني أكد على أن كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, ولا يجوز تعذيبه, بأي شكل من الأشكال, أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً, كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين, وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
وعلى صعيد آخر كفلت مجموعة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حق الانسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى المستوى الإقليمي فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطه بالكرامة أو غير إنسانية. وفي إطار المنظومة التشريعية الوطنية فقد نص قانون العقوبات الأردني على تجريم التعذيب ووضع تعريفا له.
ويؤكد المركز ختاماً على توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب. كما يُؤخَذ على المادة (208) إدراجها جريمة التّعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحويّة وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة، عندها فقط ينتقل الفعل إلى مصافّ الجرائم الجنائيّة وهو الأمر الذي يرى المركز ضرورة تعديله، اضافة الى النّص صراحة على حقّ ضحايا التّعذيب بالتّعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسيّ والجسديّ لهم.