في إطار صدور قرار وزارة الداخلية الإفراج عن (485) موقوفا إداريا فإن المركز في الوقت الذي يرحب بهذا القرار، فإنه يؤكد على توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان المتعاقبة بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، والتزاما بنص المادة (128/1) من الدستور الأردني والتي تنص على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو أن تمس أساسياتها. وتأكيدا على القاعدة الموضوعيّة في الملاحقة الجزائيّة المقرّرة في دول العالم كافةً، والواردة في المادة (58) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته والمتمثلة بعدم جواز ملاحقة الفعل الجرميّ إلّا مرةً واحدةً.
ولحين مراجعة وإلغاء القانون فإن المركز يشدد على توصياته المتعددة كما جاء في تقاريره السنوية المتعاقبة والتي تتضمن ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة وحجة على الجميع وذلك بموجب نص صريح في القانون، وعدم جواز توقيف من يتم إطلاق سراحه من قبل القضاء إداريا. وإخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول. ووضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري. والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
وفي هذا السياق يؤكد المركز على متابعته وبصورة مستمرة لأوضاع الموقوفين إداريا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تنفيذ الزيارات والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.
ويدعو في الوقت ذاته إلى الإفراج عن الموقوفين إداريا إعمالا للدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي ويكون لاعتبارات محددة و في أضيق الحدود.