عمان- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن ناشطين وحراكيين جرى توقيفهم مؤخرا، كما دعا إلى ضمان حرية الفرد في ممارسة حقه بالتعبير عن رأيه بمختلف الصيغ والأشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي. وشدد المركز في بيان صحفي "على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية، والمنظومة القانونية الوطنية، وتحديدا المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون الا وفق مبررات وضوابط معينة".
وتاليا النص الكامل للبيان:
تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكل حثيث توقيف عدد من الناشطين والحراكيين في عدة مناطق من المملكة، وبهذا الصدد يؤكد المركز على ما هو آت:
أولا: إن الحق في حرية التعبير يعد الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطي حقيقي قائم على ضمانات المشاركة العامة في القرارات التي تهم الأفراد، وتتجاوز أهمية هذا الحق الفرد نفسه وشعوره بكيانه ووجوده إلى أهميته للدولة وللمجتمع في آن معا؛ فضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الاستقرار والأمن ويعزز التعددية ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، وأن هذا الحق حظي بحماية دستورية على الصعيد الوطني بموجب المادة الخامسة عشرة من الدستور الأردني، وفي الوقت ذاته كفلته المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة عشرة منه، وأن العهد ذاته وضع شروطا لتقييد الحق في حرية التعبير من قبل الدولة أهمها ان يتم النص على هذه القيود بصورة دقيقة وواضحة في القانون وان يكون خدمة لغاية مشروعة، وأن يكون هناك تناسب بين الفعل الذي يرتكبه الفرد وبين الإجراء المتخذ من قبل السلطات.
ثانيا: إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9/3) أكدت على أنه لا يجوز ان يكون احتجاز او توقيف الاشخاص هو القاعدة العامة، كما أن عملية التوقيف ذاتها تتنافى والمبدأ الدستوري الأصيل المتمثل في قرينة البراءة.
ويشدد المركز هنا على ضرورة التقيد بما نصت عليه المنظومة القانونية الوطنية وتحديدا المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون الا وفق مبررات وضوابط معينة.
ثالثا: يؤكد المركز على أن قصور بعض التشريعات الوطنية والصيغ القانونية ذات السمة العمومية والفضفاضة في بعض هذه التشريعات قد ساهم إلى حد كبير في توسيع قاعدة الأعمال المجرَّمة بموجب هذه القوانين وشكلت قيودًا على حرية التعبير عن الرأي خلافًا للدستور الأردني الذي أكد في المادة الخامسة عشر منه على هذا الحق، والمادة 128/1 من الدستور الأردني التي أكدت على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور على جوهر الحقوق أو تمس أساسياتها.
وختاما يدعو المركز - بالتزامن مع توجه الدولة الاردنية الطموح نحو تحديث المنظومة السياسية - الى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بحرية التعبير، كما ويدعو إلى ضمان حرية الفرد في ممارسة حقه في التعبير عن رأيه بمختلف الصيغ والأشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي وغير ذلك، كما يدعو في الوقت ذاته الى الافراج عن الموقوفين.