تسمى هذه التعليمات (تعليمات الخدمة العامة في مكتبة المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2009)، ويعمل بها من تاريخ إصدارها.
تتولى مكتبة المركز شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقاً لأحكام تعليمات اللوازم والمشتريات المعمول بها في المركز.
يتم شراء المواد المكتبية بموجب نماذج خاصة تعدها المكتبة، وبتنسيب من رؤساء الوحدات ومدراء المكاتب بموافقة المفوض العام.
تقوم المكتبة بتوفير نسخة واحدة من كل كتاب، ويجوز شراء ثلاث نسخ في حالات اضطرارية يقررها المفوض العام.
يتم الاشتراك في الدوريات وتوفير الأعداد اللازمة منها بناءاً على طلب يوافق عليه المفوض العام.
أ. تتم إعارة الكتب للعاملين في المركز بموجب البطاقة التي تصدرها المكتبة.
أ. يحق للموظفين الدائمين والعاملين بعقود استعارة خمسة كتب كحد أعلى لمدة لا تتجاوز الأسبوعين.
ب. يجوز للمتدربين استعارة كتابين كحد أعلى لمدة لا تتجاوز الأسبوع.
أ. في حالة التأخر عن إعادة الكتب المعارة خلال المدة المحددة أو عدم تجديد إعارتها حسب الأصول، يحرم المستعير من الاستفادة من خدمات الإعارة ضعف مدة التأخير، وإذا تكرر التأخير فللمكتبة الحق في مضاعفة مدة الحرمان بموافقة المفوض العام.
ب. في حالة رغبة المستعير تجديد استعارة الكتب المعارة له، يجب عليه إحضار تلك الكتب إلى المكتبة لعمل اللازم بشأن إعارتها وتثبيت التجديدات عليها بحيث يكون التجديد لمرة واحدة فقط.
أ. يحرم من الإعارة لمدة شهرين كل مستفيد بحوزته كتب متأخرة.
ب. في حال انتهاء خدمة أي من العاملين في المركز وفي حوزته كتب مستعارة، فلا يجوز تحويل تلك الكتب إلى أي اسم آخر مهما كانت الأسباب.
للمكتبة أن تسترد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك بناء على موافقة المفوض العام.
لا يجوز إعارة المراجع وكتب المجموعات الخاصة والرسائل الجامعية والدوريات والأقراص الممغنطة إلا في حالات خاصة يقررها أمين المكتبة.
على من تسبب بفقدان أي مادة مكتبية أو إتلافها تأمين نسخة أصلية بديلة عنها ويدفع مبلغ دينار بدل خدمات تجليد بالإضافة إلى دفع ثلاثة أمثال ثمنها بالسعر الحالي كما تقدره المكتبة. على أن يترك للمفوض العام النظر في إمكانية استبدال الغرامة المالية بمواد مكتبية تعادل قيمتها العلمية والأدبية قيمة الغرامة، وفي جميع الحالات يجب البت في قضايا الفقدان أو الإتلاف خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
أ. يتم إهداء الكتب من مكتبة المركز وفقاً لأحكام نظام اللوازم المعمول به في المركز.
ب. يتم التبادل بين مكتبة المركز والمؤسسات والهيئات العلمية والثقافية من المجموعات المخصصة لهذه الغاية.
على الجهات المعنية في المركز عدم إبراء ذمة أي من العاملين في المركز قبل الحصول على براءة ذمة من المكتبة.
يبت المفوض العام في جميع الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.