التعليمات الداخلية لتنظيم عمل مكتبة المركز الوطني

التعليمات الداخلية لتنظيم عمل مكتبة المركز الوطني

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الخدمة العامة في مكتبة المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2009)، ويعمل بها من تاريخ إصدارها.

المادة (2):

تتولى مكتبة المركز شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقاً لأحكام تعليمات اللوازم والمشتريات المعمول بها في المركز.

المادة (3):

يتم شراء المواد المكتبية بموجب نماذج خاصة تعدها المكتبة، وبتنسيب من رؤساء الوحدات ومدراء المكاتب بموافقة المفوض العام.

المادة (4):

تقوم المكتبة بتوفير نسخة واحدة من كل كتاب، ويجوز شراء ثلاث نسخ في حالات اضطرارية يقررها المفوض العام.

المادة (5):

يتم الاشتراك في الدوريات وتوفير الأعداد اللازمة منها بناءاً على طلب يوافق عليه المفوض العام.

المادة (6):

أ. تتم إعارة الكتب للعاملين في المركز بموجب البطاقة التي تصدرها المكتبة.

المادة (7):

أ. يحق للموظفين الدائمين والعاملين بعقود استعارة خمسة كتب كحد أعلى لمدة لا تتجاوز الأسبوعين.
ب. يجوز للمتدربين استعارة كتابين كحد أعلى لمدة لا تتجاوز الأسبوع.

المادة (8):

أ. في حالة التأخر عن إعادة الكتب المعارة خلال المدة المحددة أو عدم تجديد إعارتها حسب الأصول، يحرم المستعير من الاستفادة من خدمات الإعارة ضعف مدة التأخير، وإذا تكرر التأخير فللمكتبة الحق في مضاعفة مدة الحرمان بموافقة المفوض العام.
ب. في حالة رغبة المستعير تجديد استعارة الكتب المعارة له، يجب عليه إحضار تلك الكتب إلى المكتبة لعمل اللازم بشأن إعارتها وتثبيت التجديدات عليها بحيث يكون التجديد لمرة واحدة فقط.

المادة (9):

أ. يحرم من الإعارة لمدة شهرين كل مستفيد بحوزته كتب متأخرة.
ب. في حال انتهاء خدمة أي من العاملين في المركز وفي حوزته كتب مستعارة، فلا يجوز تحويل تلك الكتب إلى أي اسم آخر مهما كانت الأسباب.

المادة (10):

للمكتبة أن تسترد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك بناء على موافقة المفوض العام.

المادة (11):

لا يجوز إعارة المراجع وكتب المجموعات الخاصة والرسائل الجامعية والدوريات والأقراص الممغنطة إلا في حالات خاصة يقررها أمين المكتبة.

المادة (12):

على من تسبب بفقدان أي مادة مكتبية أو إتلافها تأمين نسخة أصلية بديلة عنها ويدفع مبلغ دينار بدل خدمات تجليد بالإضافة إلى دفع ثلاثة أمثال ثمنها بالسعر الحالي كما تقدره المكتبة. على أن يترك للمفوض العام النظر في إمكانية استبدال الغرامة المالية بمواد مكتبية تعادل قيمتها العلمية والأدبية قيمة الغرامة، وفي جميع الحالات يجب البت في قضايا الفقدان أو الإتلاف خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

المادة(13):

أ. يتم إهداء الكتب من مكتبة المركز وفقاً لأحكام نظام اللوازم المعمول به في المركز.
ب. يتم التبادل بين مكتبة المركز والمؤسسات والهيئات العلمية والثقافية من المجموعات المخصصة لهذه الغاية.

المادة (14):

على الجهات المعنية في المركز عدم إبراء ذمة أي من العاملين في المركز قبل الحصول على براءة ذمة من المكتبة.

المادة (15):

يبت المفوض العام في جميع الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.