عمان- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.
وأضاف المركز - في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب - إنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها. وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في السادس والعشرين من حزيران باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيز النفاذ في العام 1987.
ويؤكد المركز بهذه المناسبة على ان الحق في عدم التعرض للتعذيب قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الاردني التي نصت على ان كل من يقبض عليه او يوقف أو يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الانسان ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الاشكال او ايذائه بدنيا او معنويا.
وفي الإطار ذاته فقد كفلت مجموعة من المواثيق الدولية هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، بالإضافة الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي عرفت جريمة التعذيب وكرست مجموعة من الالتزامات يتوجب على الدول اتخاذها في هذا الإطار لإعمال هذه الاتفاقية. وعلى المستوى الاقليمي فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الانسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته ايماناً بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الانسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
ويؤكد المركز ختاماً على توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب. كما يُؤخَذ على المادة (208) إدراجها جريمة التّعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحويّة وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة، عندها فقط ينتقل الفعل إلى مصافّ الجرائم الجنائيّة وهو الامر الذي يرى المركز ضرورة تعديله، اضافة الى النّص صراحة على حقّ ضحايا التّعذيب بالتّعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسيّ والجسديّ لهم.